ابن أبي شيبة الكوفي

20

المصنف

( 41 ) حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن إسحاق عن سمرة بن جعونة العامري قال : أصبت قباء منسوجا بالذهب من ديباج يوم جلولاء فأردت بيعه فألقيته على منكبي ، فمررت بعبد الله بن عمر فقال : تبيع القباء ؟ قلت : نعم قال بكم ؟ قلت : بثلاثمائة درهم ، قال : إن ثوبك لا يسوى ذلك ، وإن شئت أخذت ، قلت : قد شئت ، قال : فأخذه . ( 42 ) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال ثنا حبان عن مجالد عن الشعبي : قال أتي عمر من جلولاء بستة ألف ألف ، ففرض العطاء . ( 43 ) حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد الله قال ثنا الحكم بن الأعرج قال : سألت ابن عمر عن المسح على الخفين ، قال : اختلفت أنا وسعد في ذلك ونحن بجلولاء . ( 44 ) حدثنا محمد بن فضيل عن وقاء بن أياس الأسدي عن أبي ظبيان قال : كنا مع سلمان في غزاة إما في جلولاء وإما في نهاوند قال : فمر رجل وقد جنى فاكهة ، فجعل يقسمها بين أصحابه ، فمر سلمان فسبه ، فرد على سلمان وهو لا يعرفه ، قال : فقيل : هذا سلمان ، قال : فرجع إلى سلمان يعتذر إليه قال : فقال له الرجل : ما يحل لنا من أهل الذمة يا أبا عبد الله ؟ قال : ثلاث : من عماك إلى هداك ، ومن فقرك إلى غناك ، وإذا صحبت الصاحب منهم تأكل من طعامه ويأكل من طعامك ويركب دابتك في أن لا تصرفه عن وجه يريده . ( 5 ) في توجيه النعمان بن مقرن إلى نهاوند ( 1 ) حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال ثنا عاصم بن كليب الجرمي قال : حدثني أبي أنه أبطأ على عمر خبر نهاوند وابن مقرن وأنه كان يستنصر ، وأن الناس كانوا يرون من استنصاره أنه يكن له ذكر نهاوند وابن مقرن ، قال فقدم عليهم أعرابي ،

--> ( 4 / 42 ) فرض العطاء : نظمه وقنن توزيعه أي لجعل ذلك قانونا ونظاما ففرض لزوجات الرسول ( ص ) وللمهاجرين والأنصار وأولادهم وقد ذكر كل هذا في أبواب سابقة فليراجع . ( 4 / 34 ) ليس ها هنا موضعة ، إنما أورده لورود ذكر جلولاء فيه . ( 4 / 44 ) سبه لأنه قد جنى فاكهة لا يحق له جناها . من عماك إلى هداك : أي حتى تهتدي إلى الطريق الذي ضللت عنه وضيافة يوم وليلة . ( 5 / 1 ) يستنصر : يدعوا الله طالبا منه النصر والتوفيق لجيوش المسلمين .